عرض مشاركة واحدة
قديم 28-08-2006, 09:02 PM   رقم المشاركة : 1 (permalink)
د. حسام
عضو مجتهد
 
الصورة الرمزية د. حسام







د. حسام غير متصل

د. حسام is on a distinguished road


Post فقه الأطفال والقاصرين

فقه الأطفال والقاصرين


الولادة


غسل الوليد

1 ـ من المستحبّ أن يُغسل الوليد بعد ولادته.
2 ـ ولا يستحبّ له الغَسل إذا كان فيه ضرر عليه.
3 ـ في حالة احتمال الضرر لا مانع من تأخير الغسل يومَين أو ثلاثة أيّام. وبعد هذه المدة يُؤتى به بنيّة رجاء المطلوبيّة.

أوّل طعام

يُستحبّ للوليد ـ حتّى قبل إعطائه حليب الأم ـ أن يُحنّك (1) بماء الفرات وبتربة سيّد الشهداء عليه السّلام.

أوّل كلام

في اليوم الاول لولادة الوليد أو قبل سقوط سُرّته، يُستحبّ قراءة الأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في أذنه اليسرى.

التسمية

1 ـ يُستحبّ اختيار اسمٍ جميل للطفل قبل ولادته.
2 ـ اختيار اسم جميل للطفل من حقوق الطفل على أبيه.
3 ـ خير الأسماء للولد ما كان فيه عبوديّة لله تعالى، مثل: عبدالله، وعبدالرحمن، وعبدالحميد، وكذلك أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام.
4 ـ أفضل اسم بين أسماء الأنبياء « محمّد ».
5 ـ من كان له أربعة أولاد فمن المكروه له ألاّ يسمّي أحدهم باسم محمّد.
6 ـ إذا وُلد له ابنة فسمّاها فاطمة يتمّناً باسم الزهراء عليها السّلام فعليه أن يُكرمها ولا يقبّح لها وجهاً ولا يشتمها.

حَلْق الشَّعر

1 ـ يُستحبّ في اليوم السابع للوليد ـ ذكراً كان أم أنثى ـ حَلق شَعْره، والتصدّق بوزنه ذهباً أو فضة.
2 ـ يُكره حلقُ قسمٍ من شعر الوليد وترك القسم الآخر.

ثقب الأذن

يستحبّ في اليوم السابع ثقب أذن الوليد.

الختان

1 ـ يجب ختان الوليد الذكر.
2 ـ يستحبّ أن يجري الختان في اليوم السابع للولادة.
3 ـ إذا وُلد الطفل مختوناً ختاناً كاملاً فلا ينبغي ختانه من جديد. ويُكتفي بإمرار الموسى ( الشفرة ) على موضع الختان، لإصابة السُنّة.
4 ـ لا يجب في مَن يقوم بختان الطفل المسلم أن يكون مسلماً، فيمكن للكافر أن يقوم بذلك.

العقيقة

1 ـ العقيقة شاة أو أيّ حيوان آخر، يُعَقّ ( أي يُذبَح ) عن كلّ شخص.
2 ـ العقيقة شاة أو بقرة أو بعير، والأفضل أن تكون كبشاً.
3 ـ يُستحبّ أن تكون العقيقة سالمة من العيوب وسمينة.
4 ـ يُستحبّ أن يُعَقّ عن الولد حيوان ذكر، وعن البنت حيوان أنثى.
5 ـ يستحبّ إجراء العقيقة في اليوم السابع للولادة، وإن تأخّر لعذر أو لغير عذر لم يسقط. وإذا لم يُعَقّ عن الصبيّ حتّى بلغ وكبر عقّ هو عن نفسه.
6 ـ يمكن توزيع لحم العقيقة مطبوخاً أو غير مطبوخ. ويجوز أن تُطبخ ويُدعى عليها جماعة من المؤمنين، والأفضل أن يكون عددهم عشرة فأكثر، يأكلون منها ويَدْعون للولد.
7 ـ يستحبّ أن تُخَصّ القابلة برُبع العقيق، ويجب أن تكون حصّتها مشتملة على الرِّجل والفخذ.
8 ـ لا يجوز التصدّق بقيمة العقيقة بدلاً من العقيقة.
9 ـ يُكره أن يأكل الأب ومَن يَعُوله من العقيقة. والأحوط استحباباً أن لا تأكل الأمّ منها أيضاً.

الوليمة

1 ـ تستحبّ الوليمة عند الولادة.
2 ـ لا يُشترط إجراؤها في يوم الولادة، بل يمكن تأخيرها أيّاماً قليلة.
3 ـ تستحبّ الوليمة أيضاً عند الختان.

* * *

التغذية

حليب الأمّ وأهميّته

1 ـ يستحبّ إرضاع المولود من حليب الأمّ، لأنّ حليب الأمّ أفضل الحليب.
2 ـ حليب الأمّ أفضل من حليب أيّة مرضعة أخرى.
3 ـ ورد في الأحاديث ـ ودلّت التجارب أيضاً ـ أنّ حليب الأمّ أعظم بركة وأقوى تأثيراً في الوليد من سواه.
4 ـ يجب على الأم إرضاع طفلها في الحالات التالية:

* بعد ولادته لثلاثة أيّام.
* إذا توقّف حفظ الطفل على الحليب، أو إذا كان غيره من الغذاء يضرّه.
* إذا لم تكن له مرضعة غير أمّه.

5 ـ في غير الحالات المتقدّمة لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجّاناً ولا بأجرة.

مدّة الرضاعة

1 ـ الرضاعة الكاملة مدّتها سنتان كاملتان.
2 ـ يُستحبّ إتمام الرضاعة إلى السنتَين الكاملتَين.
3 ـ يجوز إرضاع الطفل واحداً وعشرين شهراً، لكنّه ظلم بحقّ الطفل.
4 ـ لا ينبغي إرضاع الطفل أقلّ من ذلك، إلاّ مع الضرورة.
5 ـ لا ينبغي إرضاع الطفل أكثر من حولَين كاملين.

حليب المرضعة

1 ـ يستحبّ للرجل أن يمنع زوجته من إرضاع أطفال آخرين، ذلك أنّ من الممكن وبمرور الزمان أن يُنسى الأطفال الذين أُرضعوا، وقد يُفضي هذا فيما بعد إلى زواج الإنسان بأخته من الرضاعة.
2 ـ المرأة التي تُختار لإرضاع الطفل يستحبّ أن تتّصف بهذه الصفات:
• أن تكون مسلمة، وعاقلة، وعفيفة، وجميلة.
• أن تكون مؤمنة تعتقد بإمامة الأئمّة الاثني عشر.
• أن تكون ذات خُلق حسن.
3 ـ يجوز استرضاع مُرضعة للطفل بأجرة.
4 ـ لا يجب على المُسترضَعة أن تستأذن زوجها إذا كان الإرضاع لا يتعارض وحقّ زوجها. وفي حالة التعارض يجب استئذانها زوجَها.
5 ـ يكره استرضاع المرأة التي لها هذه الصفات:
• المرأة الحمقاء القبيحة.
• غير المسلمة.
• غير الإماميّة الاثني عشريّة.
• السيّئة الخُلق.
• ابنة الزنا.
• المرأة التي حليبها من ولادة طفل لها غير شرعيّ.
• المرأة التي لا تملك خصالاً حميدة.

أجرة الرضاع

1 ـ حيث لا يجب على الأمّ ارضاع طفلها يمكن لها أن تأخذ اجرة عليه.
2 ـ من الحريّ بالأم ألاّ تأخذ أجرة على رضاع طفلها، وحَسَنٌ بالأب أن يقدّم لها الأجرة.
3 ـ إذا طالبت الأمّ بأجرة على الرضاعة فينبغي دفعها إليها.
4 ـ في الحالات التالية يمكن استرضاع مرضعة أخرى غير الأم:
* إذا طالبت الأم بأجرة، وكانت غيرها تقبل الإرضاع بدون أجرة.
* إذا طالبت الأم بأجرة اكثر من أجرة المرضعة.
5 ـ في الموارد التي يجب فيها على الأم إرضاع طفلها ـ كأن لا تكون ثمّة مرضعة غيرها ـ ليس من اللازم أن تُرضعه مجاناً، ويمكنها أخذ الأجرة.
6 ـ تؤخذ أجرة الرضاع من مال الطفل إذا كان ذا مال.
7 ـ إذا لم يكن للطفل مال فإنّ أجرة الرضاع تكون على عاتق الأب.
8 ـ إذا لم يكن الأب ذا مال فإنّ أجرة الرضاع تكون من مسؤوليّة مَن يُنفق على الطفل كالجدّ مثلاً.

صلاة وصوم المرضعة

1 ـ بإمكان الأمّ، إذا اقتضت الضرورة، أن تحمل طفلها وترضعه في أثناء الصلاة.
2 ـ في ظروف خاصة يمكن للحاضنة أن تصلّي في ثوب متنجّس، وسيأتي تفصيل ذلك في بحث الطهارة.
3 ـ لا يجب الصيام على المرضعة القليلة الحليب التي يضرّها أو يضرّ الطفلَ الصيامُ، سواء كانت أمّ الطفل أو مرضعة أخرى.
4 ـ لا فرق في عدم وجوب الصوم بين المستأجرة والمتطوّعة.
5 ـ إذا وُجدت امرأة أخرى ترضع الطفل يجب تحويل الطفل إليها، وعليها الصيام.
6 ـ المرأة التي لا تصوم بسبب ضرر الصوم على الطفل:
* يجب عليها قضاء الصوم.
* عليها ـ إضافة إلى قضاء الصوم ـ أن تدفع للفقير عن كلّ يوم مُدّاً من الطعام، والاحتياط المستحبّ أن تدفع عن كلّ يوم مُدَّين.
7 ـ المرأة التي لا تصوم بسبب ضرر الصوم:
* يجب عليها قضاء الصوم.
* عليها ـ إضافة إلى قضاء الصوم ـ أن تدفع للفقير عن كلّ يوم مُدّاً من الطعام بعنوان الكفّارة.

الرضاعة والقرابة

في ضمن شروط معيّنة، إذا أرضعت امرأة ولد غيرها أوجب ذلك حرمة الزواج بين عدد من الرجال والنساء:

شروط الإرضاع الذي يولّد حرمة الزواج:

* أن تكون المرأة حيّة، فلو كانت المرأة ميّتة حال ارتضاع منها لم تُنشَر الحُرمة.
* حصول الحليب للمرضعة من ولادة شرعيّة، فلو وَلَدت من الزنا فأرضعت بحليبها طفلاً لم ينشر الحرمة.
* حصول الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدي مباشرهً، فإذا حُلب الحليب من المرأة ثمّ شربه الطفل لم ينشر الحرمة.
* أن يكون الحليب خالصاً غير مخلوط بشيء آخر.
* عدم تجاوز عمر الرضيع سنتين ( أي 24 شهراً قمرياً ).
* وحدة المرضعة، فلو كان لرجل واحد زوجتان رَضَعتا الطفل مُقاسمةً لم تنشر الحرمة.
* كون الحليب الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلى رجل واحد، فالمرأة التي طلّقها زوجها وهي حامل أو بعد ولادتها منه فأرضعت طفلاً، ثمّ تزوّجت بآخر وصار لها حليب من الثاني فأرضعت منه الطفل كذلك لم تنشر الحرمة.
* أن يشرب الحليب مدّة يوم وليلة حتّى يشبع من دون تخلّل رضاع امرأة أخرى أو يتغذّى في هذه المدة بالمأكول والمشروب. أو أن يبلغ عدد الرضعات 15 رضعة بدون قطع بحليب امرأة أخرى. أو بلوغ الرضاع حدّ إنبات اللحم وشدّ العظم.

القرابة الرضاعيّة للطفل المرتضع بالشروط السابقة:

* المرضعة تكون أمّه، وزوجها يكون أباه لأنّه صاحب اللبن.
* أبَوا المرضعة وأبوا زوجها، وكذلك جدّاهما وجدّاتهما بمنزلة أجداد للرضيع وجدّات.
إخوان المرضعة يغدون أخوالاً للمرتضع، وإخوان زوجها أعماماً له، وأخوات الاثنين خالات وعمّات له.
* أبناء المرضعة وأبناء زوجها أيضاً يكونون إخواناً وأخوات للطفل المرتضع.
* أحفاد وحفيدات المرضعة وزوجها يكونون أبناء وبنات أخ المرتضع أو أبناء وبنات أخته.
* أحفاد المرتضع يُعدّون أحفاداً للمرضعة وزوجها.
• يحرم الأشخاص المذكورون على الطفل المرتضع وعلى أبنائه في المستقبل، وليس على أقربائه الآخرين.

الأكل والشرب


1 ـ يحرم إعطاء الطفل أيّ شيء مُسكِر.
2 ـ يحرم إعطاء الطفل عينَ النجاسة.
3 ـ من الاحتياط الواجب أن لا يُعطى الطفل ماءً نجساً، وسائر الأشياء النجسة حكمها حكم الماء.
4 ـ لا يجوز إطعام الطفل طعاماً فيه ضرر عليه.

* * *

الحضانة

تعريف الحضانة: حضانة الطفل هي تربيته ورعايته، ولها مراتب وشرائط خاصّة في الأحكام الدينيّة.

مراتب الحضانة:

أ ـ حضانة الصبيّ:

1 ـ حضانة الطفل في مدّة رضاعه ـ ومدّتها سنتان كاملتان ـ في عُهدة أمّه.
2 ـ إذا أتمّ الطفل سنتين كاملتين كانت مسؤوليّة حضانته إلى وقت بلوغه في عُهدة أبيه.

ب ـ حضانة البنت:

1 ـ حضانة البنت إلى أن تبلغ سن السابعة في عُهدة أمّها.
2 ـ إذا بلغت البنت سنّ السابعة كانت مسؤوليّة حضانتها في عُهدة الأب.
3 ـ البنت التي لا أب لها، تتكفّل أمّها بحضانتها إلى وقت بلوغها.

حضانة الأم:

1 ـ يمكن للأم أن تتكفّل بحضانة الولد إذا توفّرت فيها الصفات التالية:
* حرّة ( غير مملوكة )
* مسلمة
* عاقلة
* يمكن الوثوق بها
2 ـ الأفضل للولد أن يبقى في حضانة الأم إلى سنّ السابعة، حتّى لو كان ذكراً.
3 ـ لا فرق في حضانة الأم للطفل الذي لم يبلغ عمره سنتين أن يكون ارضاعه في عهدتها أو في عهد مُرضعة أخرى.
4 ـ الأم مختارة في حضانة الطفل أو عدم حضانته.

حضانة الآخرين:

1 ـ إذا تُوفّي أبوا الطفل، كانت الأولويّة في حضانة الطفل للأفراد التالين حسب الترتيب:

* جدّ الطفل لأبيه.
* وصيّ الأب أو وصيّ جدّ الطفل لأبيه.

2 ـ إذا تشاجر الأفراد الذين يمكنهم حضانة الطفل فيما بينهم، وكانت حصّتهم في الإرث متساوية، أُقرع بينهم في أمر الحضانة.

إلغاء حقّ الحضانة:

1 ـ يمكن لحاضن الطفل إسقاط حقّه في حضانته أيّ يومٍ شاء.
2 ـ إذا طالبت الأم بأجرة لرضاع الطفل تزيد على أجرة المرضعة، فأعطى الأب الطفل للمرضعة لإرضاعه، لم يسقط حقّ الأم في حضانة الطفل.
3 ـ يسقط حقّ الأم في حضانة الطفل ويُعهَد بها إلى الأب في الحالات التالية:
* إذا امتنعت الأم من حضانة طفلها فيُجبِر الحاكمُ الشرعيّ حينذاك الأبَ على حضانة الطفل.
* إذا لم تكن الأم إماميّة اثني عشريّة وكان الأب إماميّاً اثني عشريّاً.
* إذا أُصيبت الأم بالجنون.
* إذا أسقطت الأم حقّها في الحضانة.
* إذا تزوّجت الأم صاحبة الحقّ في حضانة الطفل رجلاً آخر بعد طلاقها من زوجها.
* إذا تُوفّيت الأم خلال فترة الحضانة.
4 ـ إذا كان الأب صاحب الحقّ في الحضانة، فتوفّي خلال فترة الحضانة، عُهد بالحضانة إلى الأم.

حضانة الطفل الذي لا وليّ له:

1 ـ يستحبّ التكفّل بنفقات تربية الأطفال الذين لا كفيل لهم، ليُصار إلى تربيتهم تربية إسلاميّة صحيحة.
2 ـ الطفل الذي يُعثر عليه:
* إذا كان في معرض الهلاك وكانت نجاته في أخذه، توجّب على مَن عثر عليه واجباً كفائيّاً أن يأخذه ويتكفّل به.
* لا فرق في أخذ الطفل والتكفّل بتربيته أن يكون رضيعاً أو طفلاً مميّزاً.
* إذا لم تتعلّق نجاة الطفل بأخذه وكفالته من قِبل مَن يعثر عليه، استُحبّ لمن يعثر على الطفل أن يأخذه ويربّيه.
3 ـ إذا أخذ الشخص الطفل الذي عثر عليه:
* توجّب عليه أن يربّيه بنفسه ويتكفّل بأموره، أو أن يعهد به إلى شخص آخر.
* مَن يعثر على الطفل تكون له الأولويّة في حضانته وتربيته ما لم يظهر أولياء الطفل.
* لا يحق لشخص آخر انتزاع الطفل ممّن عثر عليه ما دام في حضانته وكفالته.
4 ـ إذا عُثر مع الطفل على مبلغ من المال يزيد على حاجة الطفل، أمكن لمن يعثر على الطفل إنفاق ذلك المال على الطفل بإذنٍ من حاكم الشرع أو وكيله.
* إذا تعذّر الحصول على إذن حاكم الشرع أو وكيله في إنفاق الأموال التي عُثر عليها مع الطفل، توجّب أخذ إجازة المؤمنين العادلين، فإنّ تعذّر الاتّصال بهم أمكن إنفاق تلك الأموال على الطفل، ولا يكون المُنفق ضامناً لتلك الأموال.
* إذا لم يكن مع الطفل مال، أمكن لمن يعثر عليه أن يُنفق عليه من ماله الخاص أو من أموال الزكاة أو بالاستعانة بالآخرين.
5 ـ إذا لم يكن مع الطفل مال، ولم يوجد من يتكفّل بالانفاق عليه، فيجب على من يعثر على الطفل الانفاق عليه. فإن أنفق عليه بنيّة أن يُطالبه بما أنفقه عليه، أمكنه مطالبته بذلك بعد وصوله الى سنّ البلوغ، وإن أنفق عليه عن طِيب خاطر ولم يَنوِ مطالبته بما أنفق عليه، لم يَجُز له مطالبته بذلك.
6 ـ إذا وُجدت سُبل أخرى لتأمين نفقات الطفل، فلم يستفد كافل الطفل منها وأنفق عليه من ماله الخاصّ، لم يَجُز له مطالبة الطفل بعد بلوغه بما أنفقه عليه، ولو نوى في البداية مطالبته بذلك.
7ـ إذا وُجد وليّ الطفل، صار هو الأحقّ بحضانة الطفل، وإذا طالب وليُّ الطفل مَن عثر على الطفل وكفله بتسليمه الطفل، وجب عليه تسليمه إلى وليّه.
8 ـ الأفراد الذين تقع مسؤوليّة حضانة الطفل على عاتقهم شرعاً، كالأب والأم والجدّ، إذا عثروا على الطفل عند من وجده وكفله، أمكنهم استرداده منه والقيام بحضانته.
9 ـ إذا أعاد واجد الطفلِ الطفلَ إلى أولياء حضانته فامتنعوا عن أخذه وحضانته، كان له إجبارهم على أخذ الطفل.
10 ـ التكفّل بولد الزنا وحضانته واجب كفائيّ، ويجب تأمين نفقاته من بيت المال.

يتبع ....








رد مع اقتباس