عرض مشاركة واحدة
قديم 29-04-2007, 01:35 AM   رقم المشاركة : 1 (permalink)
أهل الذكر
عضو جديد






أهل الذكر غير متصل

أهل الذكر is on a distinguished road


افتراضي أحكام ( الدماء الثلاثة ) للمرأة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القاهر سلطانه العظيم شأنه الواضح برهانه العام إحسانه الذي أيد العباد

بمعرفته وهداهم إلى حجته ليفوزوا بجزيل الثواب العظيم المخلد , ويخلصوا من

العقاب الأليم السرمد , وصلى الله على أكمل نفس إنسانية وأزكى طينة عنصرية

محمد المصطفى , وعلى عترته الأبرار وذريته الأخيار وسلم تسليماً .


سنتعرض لأحكام الدماء الثلاثة على رأي المراجع العظام :

1. آية الله الإمام الخميني قدس سره الشريف.

2. آية الله العظمى السيد الخوئي أعلى الله مقامه .

3. آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله الوارف .

4. آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف .

ونسأل الله أن يوفقنا لمراضيه والسير على نهج أهل البيت عليهم السلام والتوفيق

لأن نكمل هذه الأحكام في خير وعافية بحق محمد وعترته الطيبين الطاهرين .

الدما التي تنزل من الموضع المخصوص للمرأة على خمسة أقسام :

1.دم الحيض : وهو الدم التي تعتاد المرأة البالغة أن تقذفه في دورة شهرية

غالباً وباستمرار يسمى دم الحيض .

2.دم الإستحاضة : الدم الذي ينزل من الباطن ,

أي كل دم تراه المرأة في غير حالة الولادة , ولم يكن حيضاً و لادم جروح وقروح أو

بكارة (1) . فهو دم استحاضة .

3.دم النفاس : الدم الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة (2) .

4. دم الجروح والقروح : الدم الذي ينزل بسبب

الجروح والقروح من الرحم أو لمضاعفات عملية جراحية سابقة .

5. دم البكارة : الدم الذي ينزل بسبب افتضاض بكارة الفتاة .

توضيح :

القسم الأول والثاني والثالث من الدماء لها أحكام خاصة وضعها الشارع المقدس ,

وسوف نبين أحكامها إن شاء الله تعالى , وأما القسم الرابع والخامس فلا أثر لها في

أحكام الطهارة شرعاً سوى تطهير الموضع من النجاسة بإزالة الدم وغسله بالماء

مع التمكن وعدم الضرر بذلك , و لا ينقضا وضوءً ولاغسلاً .

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,

(1) السيستاني : ودام أمره بين كونه حيضاً أو استحاضة .

(2) السيستاني : مع صدق دم الولادة عليه عرفاً .


القسم الأول : دم الحيض :

قال سبحانه وتعالى :" ويسئلونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهنّ" سورة البقرة آية 222 .

صفاته :

دم الحيض في الغالب أحمر يضرب إلى السواد , أو أحمر طري له دفع وحرقة وحرارة .

مسألة : كل دم تراه الصبية قبل إكمال تسع سنين ليس بحيض .

مسألة : الدم الذي تراه المرأة بعد اليأس ليس بمحيض .

مسألة : تيأس المرأة بإكمال ستين سنة إن كانت

قرشية (1) وخمسين سنة إن كانت غير قرشية , وفي إلحاق المشكوك كونها قرشية

بغيرها إشكال .

مسألة : المشكوك بلوغها يحكم

بعدمه , والمشكوك يأسها يحكم بعدمه أيضاً .

مسـألة : لو خرج ممن شك في بلوغها دم بصفات

الحيض , فإن حصل الوثوق بحيضيته (2) لا يبعد الحكم به و بالبلوغ . وإلا إذا لم

يحصل الوثوق فمحل تأمل وإشكال .


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,

(1)السيستاني : بل مطلقاً وإن كان الأحوط

استحباباً في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين

الخمسين و الستين , وإذا كان الدم كالذي تراه أيام عادتها .

الخوئي والتبريزي : ولكن الأحوط في القرشية

وغيرها الجميع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين سنة وقبل

بلوغها ستين سنة إذا كان الدم بصفات الحيض أو رأته في أيام عادتها .

(2) السيستاني : ولو باستخدام الوسائل العلمية

كان ذلك موجباً للاطمئنان عادة بسبق بلوغها تسع سنين .

والحمد لله رب العالمين

للحديث بقية

نسألكم الدعاء









رد مع اقتباس