لوحة الشـرف
العضو المتميز المشرف المتميز الموضوع المتميز
محمد عادل النـــــيزك الادارة المنتخبة .. بعد 6 شهور .. حقائق و ارقام !

العودة   عالي نت > بسطات الفكر والأدب > البسطةالإسلامية

رد
 
LinkBack أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 29-04-2007, 01:35 AM   رقم المشاركة : 1 (permalink)
أهل الذكر
عضو جديد






أهل الذكر غير متواجد حالياً

أهل الذكر is on a distinguished road


افتراضي أحكام ( الدماء الثلاثة ) للمرأة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القاهر سلطانه العظيم شأنه الواضح برهانه العام إحسانه الذي أيد العباد

بمعرفته وهداهم إلى حجته ليفوزوا بجزيل الثواب العظيم المخلد , ويخلصوا من

العقاب الأليم السرمد , وصلى الله على أكمل نفس إنسانية وأزكى طينة عنصرية

محمد المصطفى , وعلى عترته الأبرار وذريته الأخيار وسلم تسليماً .


سنتعرض لأحكام الدماء الثلاثة على رأي المراجع العظام :

1. آية الله الإمام الخميني قدس سره الشريف.

2. آية الله العظمى السيد الخوئي أعلى الله مقامه .

3. آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله الوارف .

4. آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف .

ونسأل الله أن يوفقنا لمراضيه والسير على نهج أهل البيت عليهم السلام والتوفيق

لأن نكمل هذه الأحكام في خير وعافية بحق محمد وعترته الطيبين الطاهرين .

الدما التي تنزل من الموضع المخصوص للمرأة على خمسة أقسام :

1.دم الحيض : وهو الدم التي تعتاد المرأة البالغة أن تقذفه في دورة شهرية

غالباً وباستمرار يسمى دم الحيض .

2.دم الإستحاضة : الدم الذي ينزل من الباطن ,

أي كل دم تراه المرأة في غير حالة الولادة , ولم يكن حيضاً و لادم جروح وقروح أو

بكارة (1) . فهو دم استحاضة .

3.دم النفاس : الدم الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة (2) .

4. دم الجروح والقروح : الدم الذي ينزل بسبب

الجروح والقروح من الرحم أو لمضاعفات عملية جراحية سابقة .

5. دم البكارة : الدم الذي ينزل بسبب افتضاض بكارة الفتاة .

توضيح :

القسم الأول والثاني والثالث من الدماء لها أحكام خاصة وضعها الشارع المقدس ,

وسوف نبين أحكامها إن شاء الله تعالى , وأما القسم الرابع والخامس فلا أثر لها في

أحكام الطهارة شرعاً سوى تطهير الموضع من النجاسة بإزالة الدم وغسله بالماء

مع التمكن وعدم الضرر بذلك , و لا ينقضا وضوءً ولاغسلاً .

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,

(1) السيستاني : ودام أمره بين كونه حيضاً أو استحاضة .

(2) السيستاني : مع صدق دم الولادة عليه عرفاً .


القسم الأول : دم الحيض :

قال سبحانه وتعالى :" ويسئلونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهنّ" سورة البقرة آية 222 .

صفاته :

دم الحيض في الغالب أحمر يضرب إلى السواد , أو أحمر طري له دفع وحرقة وحرارة .

مسألة : كل دم تراه الصبية قبل إكمال تسع سنين ليس بحيض .

مسألة : الدم الذي تراه المرأة بعد اليأس ليس بمحيض .

مسألة : تيأس المرأة بإكمال ستين سنة إن كانت

قرشية (1) وخمسين سنة إن كانت غير قرشية , وفي إلحاق المشكوك كونها قرشية

بغيرها إشكال .

مسألة : المشكوك بلوغها يحكم

بعدمه , والمشكوك يأسها يحكم بعدمه أيضاً .

مسـألة : لو خرج ممن شك في بلوغها دم بصفات

الحيض , فإن حصل الوثوق بحيضيته (2) لا يبعد الحكم به و بالبلوغ . وإلا إذا لم

يحصل الوثوق فمحل تأمل وإشكال .


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,

(1)السيستاني : بل مطلقاً وإن كان الأحوط

استحباباً في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين

الخمسين و الستين , وإذا كان الدم كالذي تراه أيام عادتها .

الخوئي والتبريزي : ولكن الأحوط في القرشية

وغيرها الجميع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين سنة وقبل

بلوغها ستين سنة إذا كان الدم بصفات الحيض أو رأته في أيام عادتها .

(2) السيستاني : ولو باستخدام الوسائل العلمية

كان ذلك موجباً للاطمئنان عادة بسبق بلوغها تسع سنين .

والحمد لله رب العالمين

للحديث بقية

نسألكم الدعاء









Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 29-04-2007, 04:02 AM   رقم المشاركة : 2 (permalink)
درباس
مراقبة بسطات الفكر والأدب







درباس غير متواجد حالياً

درباس is on a distinguished road


افتراضي

تشكر أخي أهل الذكر على جهودك الطيبة ..

وجعله الله في ميزان حسناتك ..

ننتظر بقيتك ..

درباس









Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 29-04-2007, 02:51 PM   رقم المشاركة : 3 (permalink)
الاحساس كله
عضو مخضرم
 
الصورة الرمزية الاحساس كله







الاحساس كله غير متواجد حالياً

الاحساس كله is on a distinguished road


افتراضي

جعله الله في ميزان حسناتك








التوقيع :


Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 01-05-2007, 09:58 PM   رقم المشاركة : 4 (permalink)
غربه الدار
عضو مخضرم
 
الصورة الرمزية غربه الدار







غربه الدار غير متواجد حالياً

غربه الدار is on a distinguished road


افتراضي

جزاك الله كل خير وجعلها المولى بميزان حسناتك

بالتوفيق









التوقيع :
تذبلُ الأشجارُ خريفاً ,,
والشفاهُ شتاءاً ,,
ويذبل الانسان حينَ تعرضهِ للأزماتْ
وانـا لا أدري ان كنت انسانْ
فالذبولِ يُغطيني ليلاً مع النهارْ
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 17-05-2007, 02:05 AM   رقم المشاركة : 5 (permalink)
أهل الذكر
عضو جديد






أهل الذكر غير متواجد حالياً

أهل الذكر is on a distinguished road


افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القاهر سلطانه العظيم شأنه الواضح برهانه العام إحسانه الذي أيد العباد

بمعرفته وهداهم إلى حجته ليفوزوا بجزيل الثواب العظيم المخلد , ويخلصوا من

العقاب الأليم السرمد , وصلى الله على أكمل نفس إنسانية وأزكى طينة عنصرية

محمد المصطفى , وعلى عترته الأبرار وذريته الأخيار وسلم تسليماً .

بوركتم اخواني الأعزاء

أعتذر عن إنقطاعي وذلك بسبب المشاغل

وسنعود الآن بحلة جديدة ومع رأي آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله الوارف .

وذلك لعدم تفرغي لجمع الآراء جميعها بسم الله نبدأ :

الحيض

1 ـ الحيض:

دم تعتاده النساء كلّ شهر في الغالب، ويُعتبر فيه: الاستمرار ـ ولو في فضاء الفرج ـ في الثلاثة

الأُولى، وكذا في ما يتوسطّها من الليالي، فلو لم يستمرّ الدم لم تجرِ عليه أحكام الحيض.. نعم،

فترات الانقطاع اليسيرة المتعارفة ـ ولو في بعض النساء ـ لا تخلّ بالاستمرار المعتبر فيه، كما يُعتبر

التوالي في الأيام الثلاثة المذكورة وأن يكون بعد البلوغ(1) وقبل سـنّ السـتّين(2).

ويجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره.. نعم، الأحوط وجوباً أن تجمع الحامل ذات العادة

الوقتية بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في صورة واحدة، وهي ما إذا رأت الدم بعد مضيّ

عشرين يوماً من أوّل عادتها وكان الدم بصفات الحيض، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير

الحامل على حـدّ سواء.

2 ـ إذا كانت المرأة ممّن لها عادة وقتية فتتحيّض بمجرّد رؤية الدم في أيام عادتها وإن لم يكن

بصفات الحيض، وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت

والعادة بحسب عُرف النساء.

وأمّا إذا رأت الدم قبل العادة بزمان أكثر ممّا تقدّم أو رأته بعدها

____________
1- أي: بعد بلوغ تسع سنين قمريّة كاملة.

2- وما تراه المرأة بعد بلوغها سـنّ الستّين لا تجري عليه أحكام الحيض، والأحوط استحباباً ـ من

غير القرشية ـ: الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة لو رأت الدم بين الخمسين والستّين،

إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل سـنّ الخمسين لحُكِم بكونه حيضاً كالذي تراه أيام عادتها.



ولو قليلا فترجـع إلى الصفات; فإن كان واجداً للصفات ـ من الحُمرة والحرارة ـ تحيّضت به، وأمّا مع

عدم الصفات فلا تتحيّض إلاّ من حين العلم باستمراره ثلاثة أيام، وإن كان ذلك قبل إكمال الثلاثة. ولو

كانت تحتمل بقاءه ثلاثة أيام فالأحوط وجوباً لها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضـة، كـ:

ترك مسّ لفظ الجلالة والآيات ودخول المساجد والمشاهد المشرّفة للمعصـومين (عليهم السلام)

وغير ذلك، وتأتي بالصلاة طبق وضعها من الاستحاضـة.

ثمّ إنّه إن زاد الدم على الثلاثة ولم يتجاوز عن العشرة جعلت الزائد حيضاً أيضاً وإن كان أزيد من

عادتها، وأمّا إذا تجاوز العشرة فعليها أن ترجع في العـدد إلى عادتها..

وأمّا في الوقت: فإن كان لها تمييز(1) بالصفات يوافق عدد العادة رجعت إليه، وإن كان مخالفاً له

رجعت إليه أيضاً، لكن تزيد عليه مع نقصانه عن عدد العادة حتّى تبلغ العدد، وتنقص عنه مع زيادته

على عدد العادة حتّى تبلغه.

فالنتيجة: إنّ الصفات تحدّد الوقت فقط دون العدد، ومع عدم التمييز بالصفات تجعل العـدد في أوّل

أيام الدم.

3 ـ إذا انقطع دم الحيض قبل انقضاء أيام العادة وجب عليها الغسل والصلاة حتّى إذا ظنّت عود الدم

بعد ذلك، فإذا عاد قبل انقضائها، أو عاد بعده ثمّ انقطع في اليوم العاشـر أو دونه من أوّل زمان رؤية

الدم، فهو حيض، وإذا تجاوز العشرة; فما رأته في أيام العادة ـ ولو بعد النقاء

____________

1- إذا استطاعت المرأة أنّ تشخّص أنّ هذا الدّم دم حيض أو دم استحاضة من خلال الصفات فإنّها تسمّى: " ذات تمييز ".


المذكور ـ حيض، والباقي استحاضة، وأمّا النقاء المتخلّل بين الدمين(1) من حيض واحد فالأحوط

وجوباً فيه: الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض .

4 ـ مَن كانت عادتها دون العشـرة وتجاوز الدم أيامها: فإن علمت بانقطاع الدم قبل تجاوز العشرة

حُكم بكونه حيضاً، وإن علمت بالتجاوز عنها وجب عليها بعد مضيّ أيام العادة أن تغتسل وتعمل

عمل المستحاضة، وإن لم تعلم شيئاً من الأمرين بأن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله

فالأحوط الأوْلى(2) أن تستظهر بيوم ثمّ تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضـة، ولها أن

تستظهر أزيد منه إلى تمام العشرة من أوّل رؤية الدم. (والاستظهار هو: الاحتياط بترك العبادة).

وجواز الاستظهار إنّما ثبت في الحائض التي تمادى(3) بها الدم، كما هو محلّ الكلام، ولم يثبت في

المستحاضـة التي اشتبه عليها أيام حيضها; فإنّ عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام

العادة.

5 ـ إذا شكّت المرأة في انقطاع دم الحيض وجب عليها الفحص، ولم يجز لها ترك العبادة بدونه;

وكيفيّة الفحص: أن تُدخل قطنة وتتركها في موضـع الدم، وتصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف

انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض ثمّ تخرجها، فإن كانت نقية فقد انقطع حيضها، فيجب عليها

الاغتسال والإتيان بالعبادة، وإلاّ فلا. وإذا اغتسلت من دون فحص حُكم ببطلان غسلها، إلاّ إذا

انكشف أنّ الغسل كان بعد النقاء وقد اغتسلت

____________

1- كما إذا رأت الدم وانقطع ثمّ رأته مرّة أُخرى; فتسمّى المدّة الفاصلة بين الدمين بـ: النقاء

المتخلّل بينهما.

2- الاحتياط هنا: استحبابي، يجوز تركه.

3- تمادى: أي استمر.



برجاء أن تكون نقية.

6 ـ إذا رأت الدم قبل أيام العادة واستمرّ إليها(1) وزاد المجموع على العشرة: فإن كان في أيام العادة

فهو: حيض، وإن كان بصفات الاستحاضة، وما كان قبلها: استحاضة، وإن كان بصفات الحيض..

وإذا رأته أيام العادة وما بعدها وتجاوز المجموع العشرة كان ما بعد العادة(2) استحاضـة حتّى في ما

كان منه في العشرة بصفات الحيض ولم يتجاوزها بهذه الصفة.

7 ـ ما تراه المبتدئة(3) أو المضطربة(4) من الدم إذا تجاوز العشرة: فإمّا أن يكون واجداً للتمييز، بأن

يكون الدم المستمر بعضـه بصفة الحيض وبعضـه بصفة الاستحاضة.

وإمّا أن يكون فاقداً له، بأن يكون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه، كما إذا كان الكلّ بصفة دم الحيض

وإن كان بعضه أسود وبعضـه أحمر، أو كان الجميع بصفة دم الاستحاضة ـ أي أصفر ـ وإن كان مع

اختلاف درجات الصفرة:

ففي القسم الأوّل: تجعل الدم الفاقد لصفة الحيض استحاضة، كما تجعل الدم الواجد لها حيضاً

مطلقاً عشرة أيام إذا لم يلزم من ذلك محذور عدم فصل أقلّ الطهر ـ أي عشرة أيام ـ بين حيضتين

مستقلّتين، وإلاّ فعليها جعل الثاني استحاضة أيضاً، هذا إذا لم يكن الواجد أقلّ من ثلاثة أيام

ولا أكثر من العشرة، وأمّا مع كونه أقلّ أو أكثر فلا بُدّ في تعيين عدد أيام الحيض من الرجوع إلى أحد

الطريقين الآتيين في القسم الثاني بتكميل العدد إذا كان أقلّ من ثلاثة بضـمّ بعض أيام الدم الفاقد

لصفة الحيض، وتنقيصه إذا كان أكثر من العشرة بحذف بعض أيام الدم الواجد لصفة الحيض، ولا

يحكم بحيضيّة الزائد على العدد.

____________

1- أي: واستمرّ إلى أن أتى وقت عادتها.
2- أي: ما بعد أيام العادة.
3- المبتدئة: هي التي ترى الدم لأوّل مرّة.
4- المضطربة: هي التي لم تستقر لها عادة لا من ناحية الوقت ولا العدد.


والحمد لله رب العالمين

للحديث بقية

نسألكم الدعاء









Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 17-05-2007, 12:12 PM   رقم المشاركة : 6 (permalink)







حور الجنة غير متواجد حالياً

حور الجنة is on a distinguished road


افتراضي

جزاك الله كل خير







تحياتي









Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 17-05-2007, 03:17 PM   رقم المشاركة : 7 (permalink)
أهل الذكر
عضو جديد






أهل الذكر غير متواجد حالياً

أهل الذكر is on a distinguished road


افتراضي

وجزاكم الله خيرا









Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 17-05-2007, 04:24 PM   رقم المشاركة : 8 (permalink)
الأشعث الأقبر
عضو مجتهد
 
الصورة الرمزية الأشعث الأقبر






الأشعث الأقبر غير متواجد حالياً

الأشعث الأقبر is on a distinguished road


افتراضي

تشكر أخي العزيز

على طرحك مثل هذه المواضيع الثمينة القيمة للمرأة

علموا وتعلموا

سلامي ختامي









التوقيع :
اللهم اجعلنا من زوار الإمام الحسين عليه السلام

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياًً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاَ وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين



...تحياتي لمن فارقني....
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 18-05-2007, 06:32 PM   رقم المشاركة : 9 (permalink)
أهل الذكر
عضو جديد






أهل الذكر غير متواجد حالياً

أهل الذكر is on a distinguished road


افتراضي

العفو أخي الغالي ومشكور على مرورك الطيب

وفقكم الله









Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 24-05-2007, 05:29 PM   رقم المشاركة : 10 (permalink)
أهل الذكر
عضو جديد






أهل الذكر غير متواجد حالياً

أهل الذكر is on a distinguished road


افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القاهر سلطانه العظيم شأنه الواضح برهانه العام إحسانه الذي أيد العباد

بمعرفته وهداهم إلى حجته ليفوزوا بجزيل الثواب العظيم المخلد , ويخلصوا من

العقاب الأليم السرمد , وصلى الله على أكمل نفس إنسانية وأزكى طينة عنصرية

محمد المصطفى , وعلى عترته الأبرار وذريته الأخيار وسلم تسليماً .



وأمّا في القسم الثاني: فالمبتدئة تقتدي ببعض نسائها(1) في العدد; ويُعتبر في مَن تقتدي بها أمران:

الأوّل: عدم العلم بمخالفتها معها في مقدار الحيض; فلا تقتدي المبتدئة بمَن كانت قريبة من سـنّ اليأس مثلا.

الثاني: عدم العلم بمخالفة عادة مَن تريد الاقتداء بها مع عادة مَن يماثلها من سائر نسائها(2).

وإذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها فالظاهر: أنّها مخيّرة في كلّ شهر في التحيّض في ما بين الثلاثة إلى العشـرة; ولكن ليس لها أن تختار عدداً تطمئن بأنّه لا يناسبها.. والأحوط استحباباً: اختيار السبع إذا لم يكن غير مناسب لها.

وأمّا المضطربة; فالأحوط وجوباً: أن ترجع أوّلا إلى بعض نسائها، فإن لم يمكن رجعت إلى العدد على النحو المتقدّم فيهما، هذا كلّه فيما إذا لم تكن المضطربة ذات عادة أصلا، وأمّا إذا كانت ذات عادة ناقصة، بأن كان لأيام دمها عدد (فوق الثلاثة) لا ينقص عنه ـ كأن لم تكن ترى الدم أقلّ من خمسة أيام ـ أو كان لها عـدد (دون العشـرة) لا تزيد عليه ـ كأن لم

____________

1- أي: النساء من أقربائها، كـ: الأُمّ والأُخت والخالة والعمّة، وهكذا.

2- أي: يجب أن لا تعلم بمخالفة عادة مَن تريد الاقتداء بها من قريباتها.




تكن ترى الدم أكثر مـن ثمانية أيام ـ أو كان لها عـدد من كلا الجانبين (قلّة وكثرة) ـ كأن لم تكن ترى

الدم أقلّ من خمسة ولا أكثر من ثمانية ـ فليس لها أن تأخذ بأحد الضوابط الثلاثة في مورد منافاتها

مع تلك العادة الناقصة.

8 ـ إذا لم تر الدم في أيام العادة أصلا ورأت الدم قبلها ثلاثة أيام أو أكثر وانقطع يُحكم بكونه حيضاً.

وكذا إذا رأت بعدها ثلاثة أيام أو أزيد.. وإذا رأت الدم قبلها وبعدها فكل من الدمين حيض إذا كان النقاء

بينهما لا يقلّ عن عشرة أيام.

9 ـ ذات العادة: هي المرأة التي ترى الدم مرّتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد من غير فصل

بينهما بحيضة مخالفة، كأن ترى الدم في شهر من أوّله إلى اليوم السابع، وترى في الشهر الثاني

مثل الأوّل.

10 ـ لا تصحّ من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة، ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض،

حتّى الآيات(1) والمنذورة في وقت معيّن. ولا يصحّ منها الصوم أيضاً، لكن يجب عليها أن تقضي ما

يفوتها من الصوم في شهر رمضان، والأحوط وجوباً: قضاء المنذور في وقت معيّن. ولا يصحّ منها أيضاً

الاعتكاف، ولا الطواف الواجب، وهكذا الطواف المندوب، على الأحوط وجوباً.

ويحرم عليها كلّ ما يحرم على الجنب من مسّ لفظ الجلالة، وكذا سائر أسمائه تعالى وصفاته

المختصّة به، على الأحوط وجوباً، ويلحق به مسّ أسماء المعصومين (عليهم السلام)، على الأحوط

الأوْلى(2)، وكذا يحرم عليها مسّ كتابة القرآن، والدخول في المساجد وإن كان لأخذ شيء منها،



____________

1- أي: حتّى صلاة الآيات.

2- الاحتياط هنا: استحبابي.


ويلحق بها المشاهد المشرّفة، على الأحوط وجوباً(1)، وكذا يحرم المكث في المساجد ووضع

شيء فيها، على الأحوط وجوباً، وإن كان في حال الاجتياز أو من الخارج، وكذا دخول المسجد الحرام

ومسجد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإن كان على نحو الاجتياز، ويحرم أيضاً قراءة إحدى

آيات العزائم الأربع(2).

11 ـ يحرم وطء الحائض في قُبلها أيام الدم، ويكره الاستمتاع بما تحت المئزر ممّا بين السُرّة

والركبة. وإذا نقيت المرأة من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل; والأحوط وجوباً: أن يكون ذلك بعد غسل الفرج.

12 ـ لا يصحّ طلاق الحائض، إلاّ إذا استبان حملها فلا بأس به حينئذ، ولو طلّقت على أنّها حائض

فتبيّن أنّها طاهرة صحّ طلاقها، ولو كان العكس بطل.


13 ـ لا يجوز وطء الحائض، وغيرها، في الدُبر، على الأحوط وجوباً، إذا لم تكن راضية به، ويكره كراهة شديدة مع رضاها.

14 ـ غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس(3)، والظاهر: إغناؤه عن الوضوء، وإن كان الأحوط الأفضل: الوضوء قبله.

15 ـ لو كانت المرأة حائضاً وكان عليها غسل جنابة، واغتسلت للجنابة حينها، صحّ غسلها وتصحّ

منها الأغسال المستحبّة والوضوء، وفي صحّة غسل الجمعة منها قبل النقاء إشكال.


____________

1- أي: مشاهد المعصومين (عليهم السلام).

2- وهي: آيات السجـدة الواجبة في سور العزائم: السجدة، وفُصّلت، والنجم، والعلق.

3- أي: يمكن الإتيان به ارتماسيّاً، أو ترتيبيّاً: بغسل الرأس والرقبة، ثمّ الطرف الأيمن، ثمّ الأيسـر من البدن.





الاستحاضـة

1 ـ وهي الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس، فكلّ دم لا يكون

حيضاً، ولا نفاساً، ولا يكون من دم البكارة، أو القروح أو الجروح فهو: استحاضـة.

والغالب في دم الاستحاضة أن يكون أصفراً بارداً رقيقاً، يخرج بلا لذع وحُرقة، عكس دم الحيض،

ولعلّه يكون بصفة دم الحيض لكنّه في غير أيام الحيض.

ولا يوجد حـدّ لقليله ولا لكثيره، ولا للمدّة التي ينقطع بها ثمّ يعود مرّة أُخرى.

ولا تراه إلاّ المرأة البالغة، وفي تحقّقه بعد سنّ الستّين إشكال; والأحوط وجوباً: العمل فيه بوظائف

المستحاضة.

2 ـ الاستحاضة على ثلاثة أقسام، لكلّ قسم منها حكم خاصّ به، وهي: الكثيرة، والمتوسّطة، والقليلة.

الكثيرة: هي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها إلى الخرقة(1) ويلوّثها.

و المتوسّطة: هي أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها.

و القليلة: هي التي يكون الدم فيها قليلا بحيث يلوّث القطنة فقط.

3 ـ المستحاضة تختبر حالها قبل الصلاة، على الأحوط وجوباً، حتّى

____________

1- أي: الحفّاظة.



تعرف من أي أنواع المستحاضة هي، وإذا صلّت من دون اختبار بطلت صلاتها، إلاّ إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها..

فإن كانت قليلة توضّأت لكلّ صلاة.

و المتوسّطة يجب عليها أن تتوضّأ لكلّ صلاة، والأحوط وجوباً: أن تغتسل غسلا واحداً في كلّ يوم، والغسل يكون قبل الوضـوء..

وأمّا وقت الغسل فهو لكلّ صلاة حدثت قبلها، فإذا حدثت الاستحاضة المتوسّطة قبل صلاة الفجر

اغتسلت ثمّ توضّأت وصلّت، وإذا حدثت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضّأت لها، وصلّت غيرها من

الصلوات بالوضوء، وإذا حدثت قبل العصر اغتسلت وتوضّأت لها وصلّت، وهكذا...

وإذا حدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل عمداً أو سهواً اغتسلت للظهرين، والأحوط وجوباً لها: إعادة

صلاة الصبح.

وأمّا الكثيرة فيجب عليها، إذا كان الدم صبيباً(1)، ثلاثة أغسال: لصلاة الصبح وللظهرين وللعشاءين

تجمع بينهما، وأمّا إذا كان بروزه على القطنة متقطّعاً بحيث تتمكّن من الاغتسال والإتيان بصلاة

واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرّة أُخرى، فالأحوط وجوباً: الاغتسال عند بروز الدم; وعلى ذلك

فلو اغتسلت وصلّت ثمّ برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال لها، ولو برز

الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال.

4 ـ إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأكثر، كأن كانت متوسّطة وصارت كثيرة، أو كانت قليلة

وصارت متوسّطة، فعليها أن تعمل عمل التي

____________

1- الصبيب: الدم. الصحاح 1: 161 " صَبَبَ "; والظاهر: أنّ المقصود منه هنا هو: كون الدم مستمرّاً في جريانه.



انتقلت إليها للصلاة الآتية، وإذا صار انتقال عادتها بعد غسلها للصبح فتعيد الغسل، ولو ضاق الوقت للغسل تيمّمت، وإن ضاق الوقت عن التيمّم فالأحوط استحباباً: أن تستمرّ على عملها، ويجب عليها قضاء الصلاة.

5 ـ حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة، وهكذا في الاستحاضـة المتوسّـطة والكثـيرة;

فلا يُعتـبر الغسل في صحّـة صومـها، وإن كان الأحوط استحباباً: أن تراعيا فيه الإتيان بالأغسال

النهاريّة التي للصلاة.

ولا يحرم وطء المستحاضة، ولا دخول المساجد، ولا وضع شيء فيها ولا المكث فيها، ولا قراءة آيات

السجـدة قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل، ولكن يحرم عليها مسّ المصحف ونحوه قبل تحصيل

الطهارة، والأحوط ( الإستحبابي ) : أن لا تمسّه قبل إتمام صلاتها دون ما بعدها، أي ما بعد الصلاة.









Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 01-06-2007, 11:47 PM   رقم المشاركة : 11 (permalink)
amlsalman
عضو فضي
 
الصورة الرمزية amlsalman







amlsalman غير متواجد حالياً

amlsalman is on a distinguished road


افتراضي

شكرا يا اختي الفاضلة ...

وننتظر المزيد من مشاركاتك ..


تحياتي
بنت المنامة









التوقيع :
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
رد



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أحكام التجويد عبدالله ميرزا البسطةالإسلامية 4 27-08-2005 12:39 PM
أحكام الترقيق والتفخيم عبدالله ميرزا البسطةالإسلامية 0 23-07-2005 06:06 PM
أحكام الترقيق والتفخيم عبدالله ميرزا البسطةالإسلامية 1 29-06-2005 01:58 PM
لماذا تذهب الى الحمام عندما تبكي أو تتشاجر؟؟ المحبه للخير بسطة الحوار وقضايا المجتمع 14 22-09-2004 03:10 PM


الساعة الآن 10:32 AM.
Powered by vBulletin® Version 3.6.9, Copyright ©2000 - 2008
SEO by vBSEO 3.1.0
جميع الحقوق محفوظة لشبكة عالي الثقافية 2001-2008