من فتاوي السيد القائد :
س: ما حكم صلاة الجماعة في المسجد الحرام في الحالات التالية:
1- الصلاة في الطابق الثالث؟
2- الصلاة باتجاه أيّ ركن من أركان الكعبة المشرفة؟
3- عدم التزام المرأة بالصلاة في السطح؟
ج1ـ3) لا مانع من الاقتداء بإمام الجماعة في المسجد الحرام وإن كان المأموم يصلي في سطح المسجد أو في الطابق الثاني. ولا يشترط الاتجاه إلى ركن خاص من اركان البيت العتيق بل يجزي استقبال البيت من أيّ نقطة كان. ولا يجب على المرأة أن تصلي في الطابق العلوي أو في سطح المسجد بل يجوز أن تصلي مع الناس في صحن المسجد أيضاً. من اجوبة الاستفتاءات.. شكرا