القانـون الأعضـاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة


قديم 22-03-2005, 04:26 PM   #1 (permalink)
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية النور
 
تاريخ التسجيل: Feb 2004
الدولة: عالي
المشاركات: 388
النور is on a distinguished road
افتراضي زواج المتعه

زواج المتعه هو ثابت في القرآن والسنه النبويه وأحاديث الأئمه الاطهار(ع)
وما جاء في في آثارهم وسيرتهم وقصصهم ورواياتهم .

اما عن استخدام هؤلاء الاشخاص والذين اعمارهم من سن 15 فمافوق .
هذا لايعني بان الزواج فيه عيب اون نقص او هو مخالف للعادات الطبيعيه والفطر.يه .
للمجتمع الانسانسي والبشري .العيب يقع في الاستخدام وتطبيقه .

هناك بعض من الناس من يتاجر بالزواج ويعتبرونه سلعه للعب واللهو والتجاره بالمرأه وهذا شيء خطير يهدد المجتمع .

اذن ليس العيب في التشريع والمشرع بل العيب والنقص والخطأ في التطبيق والاستخدام الغير مشروع .


فأين الطريق إلى الصواب في هذا المشوار ..










النور غير متصل  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 23-03-2005, 07:05 AM   #2 (permalink)
الناصر
محذوف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

القضاة والمشايخ خلهم يكفون ايديهم طبعاً مو كلهم بس أغلبهم
ونفس ماقلتي المشكلة في الناس مو في الدين وأما الدليل على انها حلال فكلام الثاني الله يقحمه في ناره متعتان أحلهما الله ورسوله وانا محرمهما ومعاقب عليهما آيه لا تاخذون على الخال اجتهد فاخطأ فله أجر واحد.

وأما بعد حلية المتعة يجب الالتزام بشروطها وليس كما هو الحال عليه










 
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 23-03-2005, 11:10 AM   #3 (permalink)
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية الناقد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2004
الدولة: A'ALI
المشاركات: 576
الناقد is on a distinguished road
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى الناقد
افتراضي

وماهي شروط المتعة؟









الناقد غير متصل  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 23-03-2005, 12:55 PM   #4 (permalink)
الناصر
محذوف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

هذا من كتاب المسائل المنتخبة للسيد علي الحسيني السيستاني:



( النكاح المنقطع )
( مسألة 1026 ) : يصح النكاح المنقطع ، وان كان الداعي اليه امراً آخر غير الاستمتاع كحصول المحَرمية ، ولا بد فيه من تعيين المهر والمدة ، فان لم يتعينا بطل العقد ، ولا حد للمدة قلة وكثرة ، نعم يبطل العقد مع العلم بعدم وفاء عمر احد الزوجين أو كليهما للمدة المعينة.
( مسألة 1027 ) : يجوز للمرأة في النكاح المنقطع ـ وكذا الدائم ـ ان تشترط على زوجها عدم الدخول بها ، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.
( مسألة 1028 ) : لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وان حملت من زوجها ولا تستحق من زوجها المبيت عندها ، ولا توارث بينها وبين زوجها ، ولو شرط ثبوت الارث لهما أو لاحدهما ففي نفوذ الشرط اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
( مسألة 1029 ) : يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت ، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها ، ويحرم عليها الخروج بغير اذن زوجها ، اذا كان خروجها منافياً لحقه ، لا مع عدم المنافاة.
( مسألة 1030 ) : لو وكلت المراة رجلاً في تزويجها لمدة معينة بمهر معلوم فخالف الوكيل فعقدها دواماً أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك المهر ، فان اجازت العقد صح والا بطل.


( 397 )

( مسألة 1031 ) : لو زوج الأب أوالجد من طرفه بنته الصغيرة أو ابنه الصغير لفترة قصيرة لا لغاية الاستمتاع بل لغاية اخرى من حصول المحرمية ونحوه صح العقد مع عدم ترتب مفسدة عليه ، نعم مع عدم قابلية المدة المعينة للاستمتاع من الصغيرة أو لاستمتاع الصغير فيها بوجه فصحة العقد لا تخلو من اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
( مسألة 1032 ) : لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمة تمام المهر ، وينتصف المهر اذا كانت الهبة قبل الدخول.
( مسألة 1033 ) : لا بأس على الزوج في الزواج من المتمتع بها في عدتها منه دواماً أو منقطعاً ، ولكن لا يصح تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الاجل أو بذل المدة.










 
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 23-03-2005, 01:05 PM   #5 (permalink)
الناصر
محذوف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

وهذا من كتاب منهاج الصالحين الجزء 3 للسيد السيستاني أيضاً:

الفصل الخامس
في النكاح المنقطع
ويقال له (المتعة) و(النكاح المؤجل) ايضاً. مسألة 229 : النكاح المنقطع كالنكاح الدائم في توقفه على عقد مشتمل على ايجاب وقبول لفظيين، فلا يكفي في وقوعه مجرد الرضا القلبي من الطرفين، كما لا تكفي المعاطاة ولا الكتابة ولا الاشارة من غير الاخرس، والاحوط لزوماً ان يكون باللغة العربية لمن يتمكن منها، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعناه في حق غير المتمكن منها وان تمكن من التوكيل. مسألة 230 : الفاظ الايجاب في هذا العقد ثلاثة: (متعّت) و (زوجّتُ) و (انكحتُ) فايها حصل وقع الايجاب به، ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والاجارة. ويتحقق القبول بكل لفظ دال على انشاء الرضا بذلك الايجاب كقوله: (قبلتُ المتعةَ أو التزويجَ أو النكاحَ)، ولو قال: (قبلتُ) أو (رضيتُ) واقتصر كفى. ولو بدأ بالقبول كأن يقول الرجل: (أتزوجُكِ في المدة المعلومة على المهر المعلوم) فتقول المرأة: (نعم)، أو يقول الرجل: (قبلتُ التزوّج بكِ في المدة المعلومة على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (زوجتُكَ نفسي) صحّ. مسألة 231 : إذا باشر الزوجان العقد المنقطع وبعد تعيين المدة




( 74 )
والمهر قالت المرأة مخاطبة الرجل: (أنكحتُكَ نفسي، أو أنكحتُ نفسي منكَ أو لكَ، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلتُ النكاح) صحّ العقد، وكذا إذا قالت المرأة: (زوجتُكَ نفسي، أو زوجتُ نفسي منكَ أو بكَ، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلتُ التزويج)، وهكذا إذا قالت المرأة: (متعتُكَ نفسي الى الاجل المعلوم بالصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلتُ المتعة). ولو وكلاّ غيرهما وكان إسم الرجل أحمد وإسم المرأة فاطمة مثلاً فقال وكيل المرأة: (أنكحتُ موكِلَكَ أحمد موكلتي فاطمة، أو انكحت موكلتي فاطمة موكِلَكَ، أو من موكِلَكَ، أو لموكِلَكَ أحمد، في المدة المعينة على الصداق المعلوم) فقال وكيل الزوج: (قبلتُ النكاحَ لموكِلي أحمد في المدة المعلومة على الصداق المعلوم) صحّ العقد، وكذا لو قال وكيلها: (زوجتُ موكِلَكَ أحمد موكِلَتي فاطمة، أو زوجت موكِلَتي فاطمة موكِلَكَ، أو من موكِلِكَ، أو بموكِلِكَ أحمد، في المدة المعينة على الصداق المعلوم) فقال وكيله: (قبلتُ التزويجَ لموكِلِي أحمد في المدة المعينة على الصداق المعلوم)، وهكذا لو قال وكيلها: (متعتُ موكِلَكَ أحمد موكِلَتي فاطمة الى الاجل المعلوم بالصداق المعلوم) فقال وكيل الزوج: (قبلتُ المتعةَ لموكِلِي أحمد الى الاجل المعلوم بالصداق المعلوم). ولو كان المباشر للعقد وليهّما، فقال ولي المرأة: (أنكحتُ ابنَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة، أو أنكحتُ ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنَكَ أو حفيدَكَ، أو من ابنِكَ أو حفيدِكَ، أو لابنِكَ أو حفيدِك أحمد، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم)، أو قال ولي المرأة:




( 75 )
(زوجتُ ابنَكَ أو حفيدَكَ أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة، أو زوجتُ ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنكَ أو حفيدكَ، أو من ابنِكَ أو حفيدِكَ، أو بابنِكَ أو حفيدِكَ أحمد، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم)، أو قال ولي المرأة: (متعتُ ابنكَ أو حفيدَكَ أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة الى الاجل المعلوم بالصداق المعلوم) فقال وليّ الزوج: (قبلتُ النكاحَ أو التزويجَ أو المتعةَ لابني أو لحفيدي أحمد في المدة المعلومة على الصداق المعلوم) صحّ العقد. وتعرف كيفية ايقاع العقد لو كان المباشر له في احد الطرفين اصيلاً وفي الاخر وكيلاً أو ولياً، أو في احد الطرفين ولياً وفي الآخر وكيلاً مما تقدم فلا حاجة الى التفصيل. مسألة 232 : كل من لا يجوز نكاحها دواماً ـ عيناً أو جمعاً، ذاتاً أو لعارضٍ ـ لا يجوز نكاحها متعة، حتى بنت اخ الزوجة أو اختها فلا يجوز التمتع بهما من دون اذن الزوجة التي هي عمتها أو خالتها، نعم لابأس بالتمتع بالنصرانية واليهودية وان كان لا يجوز نكاحهما دواماً على الاحوط كما مر. مسألة 233 : يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو عقد بلا ذكره في العقد عمداً أو جهلاً أو نسياناً أو غفلة أو لغير ذلك بطل، وكذا لو جعل المهر مما لايملكه المسلم كالخمر والخنزير، وكذا لو جعله من مال الغير مع عدم اذنه ورده بعد العقد. مسألة 234 : يصح ان يجعل المهر عيناً خارجية وكلّياً في الذمة، كما يصح ان يجعل منفعة أو عملاً محللاً صالحاً للعوضية، بل وحقاً من




( 76 )
الحقوق المالية القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه. مسألة 235 : يعتبر ان يكون المهر معلوماً فلا تصح المتعة بالمهرالمجهول، والاَحوط وجوباً ان يكون معلوماً على النحو المعتبر في المعاوضات، بان يكن معلوماً بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون وبالعدّ في المعدود وبالمشاهدة فيما يعتبر بها. مسألة 236 : لا تقدير للمهر شرعاً، بل يصح بما تراضيا عليه قلّ أو كثر ولو كان كفاً من طعام. مسألة 237 : تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد، ولكن استقراره بتمامه مشروط بعدم اخلالها بالتمكين الواجب عليها بمقتضى العقد، فلو أخلّت به في بعض المدة كان للزوج ان يضع من المهر بنسبتها ان نصفاً فنصفاً وان ثلثاً فثلثاً وهكذا، وأما أيام حيضها ونحوها مما يحرم عليها التمكين بالوطء فيها وكذا ما يحرم فيه الوطء على الزوج دونها كحال احرامه فلا ينقص بها شيء من المهر، وهل تلحق بها في ذلك فترات عدم تمكينها لعذر يتعارف حصوله للمرأة خلال المدة المعينة للعقد من مرض مدنف أو سفر لازم أو غيرهما أم لا؟ لا يبعد ذلك وان كان الاحوط استحباباً التصالح بالنسبة اليها. مسألة 238 : المناط في الاخلال عدم التمكين من الوطء قبلاً على النحو المتعارف بما له من المقدمات والمقارنات دون غيره من الاستمتاعات المتعارفة، فلو اخلّت بها مع التمكين من الوطء لم يسقط شيء من المهر، ولو امتنعت من سائر الاستمتاعات في بعض المدة مع عجز الزوج عن الاستمتاع بالوطء فيها ففي سقوط بعض المهر اشكال، هذا إذا لم تشترط




( 77 )
عليه عدم الدخول بها وإلاّ فالمناط هو الاخلال بغيره من الاستمتاعات مطلقاً. مسألة 239 : إذا خاف الزوج من تخلّف المتمتع بها عن التمكين في تمام المدة جاز له تقسيط المهر ودفعه اليها اقساطاً حسبما تمكنه من نفسها. مسألة 240 : لو حُبس الزوج أو سافر أو مرض مثلاً أو مات أو تركها اختياراً حتى مضت المدة ولو بتمامها لم يسقط من المهر شيء وان كان ذلك قبل الدخول، وكذا الحال لو ماتت هي في اثناء المدة على الاحوط. مسألة 241 : لو وهبها المدة فان كان قبل الدخول لزمه نصف المهر على الاظهر، وان كان بعده لزمه الجميع وان مضت من المدة ساعة وبقيت منها شهور أو اعوام فلا يسقط المهر على ما مضى منها وما بقي. مسألة 242 : لو تبين فساد العقد ـ بان ظهر لها زوج أو كانت اخت زوجته أو امها مثلاً ـ فلا مهر لها قبل الدخول، ولو قبضته كانت له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله، وكذا ان دخل بها وكانت عالمة بالفساد، واما ان كانت جاهلة فلها اقل الامرين من المهر المسمى ومهر المثل متعة لا دواماً، فان كان ما اخذت ازيد منه استعاد الزائد. مسألة 243 : يشترط في النكاح المنقطع ذكر الاجل، فلو لم يذكره عمداً أو نسياناً أو غفلة أو حياءً أو لغير ذلك بطل متعة بل مطلقاً على الاظهر. مسألة 244 : لا تقدير للاجل شرعاً بل هو اليهما يتراضيان على ما ارادا طال أو قصر، نعم لا يجوز جعله أزيد من محتمل عمر احد الزوجين




( 78 )
أو كليهما وإلاّ بطل العقد، كما يشكل جعله أقل من مدة تسع شيئاً من الاستمتاع بالنسبة اليهما، ومن هنا يشكل صحة العقد على الصغير أو الصغيرة مع عدم قابلية المدة المعينة للاستمتاع فيها من الصغيرة أو لاستمتاع الصغير فيها بوجه. مسألة 245 : لابدّ في الاجل أن يكون معيناً بالزمان بنحو لا يحتمل الزيادة ولا النقصان، فلو كان مقدراً بالمرة والمرتين من دون التقدير بالزمان، أو كان مجهولاً كشهر من السنة أو يومٍ من الشهر، أو كان مردداً بين الاقل والاكثر كشهر أو شهرين أو قدوم الحاج أو ادراك الثمرة بطل العقد، نعم لابأس بما يكون مضبوطاً في نفسه وان توقف تشخيصه على الفحص. مسألة 246 : لا بأس بجعل المدة شهراً هلالياً مع تردده بين الثلاثين والتسعة والعشرين، كما لابأس بجعل الاجل الى آخر الشهر أو اليوم مع عدم معرفة ما بقي منهما. مسألة 247 : إذا قالت: (زوجتُكَ نفسي شهراً، أو الى شهر) مثلاً واطلقت اقتضى الاتصال بالعقد، ولا يجوز على الاحوط ان تُجعل المدة منفصلاً عنه بان تعين المدة شهراً مثلاً وتجعل مبدأه بعد اسبوع من حين وقوع العقد، نعم لا مانع من اشتراط تأخير الاستمتاع مع كون التزويج من حال العقد. مسألة 248 : لو جعل مدة معينة ثم شك في انتهائها فالظاهر جواز البناء على عدم بلوغ اجلها الى ان يتيقن. مسألة 249 : لا يصح تجديد العقد عليها دائماً ومنقطعاً قبل انقضاء




( 79 )
الاَجل أو بذل المدة، فلو كانت المدة شهراً وأراد أن تكون شهرين لابد أن يهبها المدة ثم يعقد عليها ويجعل المدة شهرين، ولا يجوز ان يعقد عليها عقداً آخر ويجعل المدة شهراً بعد الشهر الاول حتى يصير المجموع شهرين. مسألة 250 : يجوز لكل من الرجل والمرأة ان يشترط ـ في متن العقد ـ على الاخر الاتيان ليلاً أو نهاراً أو المرة أو المرات في تمام المدة أو في زمان معين، أو ترك بعض الاستمتاعات حتى الدخول، وغير ذلك من الشرائط السائغة غير المنافية لمقتضى العقد، فيجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط ما لم يسقطه المشروط له، فلو اشترطت المرأة على الرجل أن لا يدخل بها لم يجز له الدخول، ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ولكن لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له. مسألة 251 : يجوز العزل للمتمتع من دون اذن المتمتع بها، ولكن يلحق به الولد لو حملت وان عزل لاحتمال سبق المني من غير تنبه، ويلحق بالوطء الانزال في فم الفرج، ولا يجوز للزوج نفي الولد مع احتمال تولده منه، ولو نفاه جزماً انتفى ظاهراً ـ بلا لعان ـ مع احتمال صدقه إلاّ إذا كان قد أقرّ به سابقاً. مسألة 252 : لا طلاق في المتعة وانما تبين المرأة بانقضاء المدة أو ابرائها، ولا رجعة للزوج في عدّتها. مسألة 253 : يجوز لولي الصغير ابراء مدة زوجته إذا كانت فيه مصلحة للصبي وان كانت المدة تزيد على زمن صباه، كما إذا كان عمر الصبي اربع عشرة سنة وكانت مدة المتعة سنتين مثلاً. مسألة 254 : إذا ابرأها المدة معلقاً على شيء كأن لا تتزوج من فلان




( 80 )
مثلاً أو مطلقاً، بطل الابراء. ولو ابرأها بشرط ان لا تتزوج فلاناً مثلاً. صحّ الابراء وبطل الشرط. ولو صالحها على ان يبرئها المدة، أو تكون بريئة منها ـ على نحو شرط النتيجة ـ ولا تتزوج بفلان، صحّ الصلح ووجب عليه الابراء في الصورة الاولى وحرم عليها الزواج في الصورتين، فلو خالف ولم يبرئها جاز لها اجباره عليه ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي، ولو خالفت فتزوجت به صح التزويج على الاظهر وان كانت آثمة. ولو كانت المصالحة على ان تتزوج بفلان وجب عليها ذلك مع الامكان، فان امتنعت جاز له اجبارها عليه ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي. مسألة 255 : لا يثبت بالنكاح المنقطع توارث بين الزوجين، ولو شرطا التوارث أو توريث احدهما ففي نفوذ الشرط اشكال، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. مسألة 256 : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها وان حملت منه، ولا تستحق من زوجها المبيت عندها إلاّ إذا اشترطت ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم. مسألة 257 : يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها، ويحرم عليها الخروج بغير اذن زوجها إذا كان خروجها منافياً لحقه لا مع عدم المنافاة. وان كان الاحوط استحباباً الترك معه ايضاً. مسألة 258 : إذا تنازع الزوجان في الدوام والانقطاع فقد يكون احدهما مدعياً والآخر منكراً، كما إذا ادعت الزوجة دوام العقد وطالبت




( 81 )
بالنفقة وادعى الزوج الانقطاع وانكر استحقاقها للنفقة. أو ادعى الزوج الانقطاع مطالباً اياها بردّ بعض المهر لاخلالها بالتمكين في بعض المدة؛ وادعت هي الدوام منكرة استحقاقه لذلك مع اعترافها بالاخلال بالتمكين. والمدعي في المثال الاول هي الزوجة؛ وفي المثال الثاني هو الزوج، إلاّ إذا كان قولها أو قوله موافقاً لظاهر الحال فيكون الامر بالعكس.










 
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 23-03-2005, 07:16 PM   #6 (permalink)
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2004
الدولة: البحرين
المشاركات: 136
نور فاطمة is on a distinguished road
افتراضي

اشكركم على طرح هذا الموضوع

واتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح لامدادنا بالمعلومات القيمة

نور فاطمة










نور فاطمة غير متصل  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 23-03-2005, 08:43 PM   #7 (permalink)
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية النور
 
تاريخ التسجيل: Feb 2004
الدولة: عالي
المشاركات: 388
النور is on a distinguished road
افتراضي

شكرا لك اخي الناصر على هذه المعلومات القيمه


لو أراد احد الزوجين أن يقطع هذا الزواج والمده المحدده لم تنتهي هل يتم الفصل أم لا ؟؟










النور غير متصل  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 23-03-2005, 10:19 PM   #8 (permalink)
عضو فضي
 
الصورة الرمزية الرائد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
الدولة: عالي - البحرين
المشاركات: 212
الرائد is on a distinguished road
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى الرائد
افتراضي

انا لا اومن بالمتعة

استغفر الله الف الف الف مرة بس انا لا ارى مايعود علينا بالمنفعة ولكن على العكس ارى ان السلبيات الناتجة عنة اكثر من الايجابيات







تحـــــــــــــــــــياتــي

أخــــــــــــــــــــــوكـــم










الرائد غير متصل  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 23-03-2005, 11:06 PM   #9 (permalink)
عضو مخضرم
 
تاريخ التسجيل: Mar 2004
الدولة: تائهة بين أوراقي التي رسمت لي وطن بلا حدود!
المشاركات: 787
العاصفة is on a distinguished road
افتراضي

أني أوافق الملا في هذا الموضوع

ولي وجهة نظر متشددة فيه ، احتفظ بها لنفسي خشية أن أطرد من هنا










__________________
العاصفة غير متصل  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 24-03-2005, 06:13 AM   #10 (permalink)
مطرود
 
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: ديرتك يا حمد
المشاركات: 218
ولد المملكة is on a distinguished road
إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ولد المملكة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ولد المملكة
افتراضي

انا اعاض كل من الا الملا والاخت العاصفه حيث ان زواج المتعه ثبت في القران والسنه النبويه و افتى الفقهاء بجوازه و ما نقدر نحدد سلبياته وايجابيات فالي يتزوج دائما يتزوج لنيه في نفس يعقوب ...........................




الموضوع يطول فيه الحديث وتقصر الفائده ( راي خاص )










ولد المملكة غير متصل  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 24-03-2005, 11:47 AM   #11 (permalink)
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية الناقد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2004
الدولة: A'ALI
المشاركات: 576
الناقد is on a distinguished road
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى الناقد
افتراضي

الأخ الملا / العاصفة

ما هي السلبيات في زواج المتعة والإيجابيات إن أمكن؟

تحياتي










الناقد غير متصل  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 24-03-2005, 01:31 PM   #12 (permalink)
عضو فضي
 
الصورة الرمزية الرائد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
الدولة: عالي - البحرين
المشاركات: 212
الرائد is on a distinguished road
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى الرائد
افتراضي

لي عودة اخي الناقد









الرائد غير متصل  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 24-03-2005, 11:47 PM   #13 (permalink)
عضو فضي
 
الصورة الرمزية الرائد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
الدولة: عالي - البحرين
المشاركات: 212
الرائد is on a distinguished road
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى الرائد
افتراضي

اخي العزيز الناقد

من وجهة نظري المتواضعه ان الفائدة الوحيدة من زواج المتعة هو وجود سند شرعي

اما السلبيات فلا تعد و لاتحصى

احداث قلاقل و مشاكل بين الزوجين لكون الرجل يلجىء الى زواج المتعة
المساهمة في تشجيع الشباب على عزوفهم عن الزواج
احتمال حمل الفتاة او الزوجة اذا صحة التسمية
واذا وجد مولود من زواج المتعة - ماهي نظرة عامة الناس الى هذا الابن ؟
نظرة المجتمع الى هؤلاء الاشخاص (( الزوج و الزوجة ))
المساهمة في نشر عادات سيئة لا تتناسب ومع ديننا وشخصياتنا (( كمسلمين طبعا ))

واشياء كثيرة اخي الناقد لا تحضرني لآني على عجلة من امري ولكني لم ارد الاطالة عليك




تحـــــــــــــــــــــــــــــــياتـي

أخــــــــــــــــــــــــــــــــــوكـــم










الرائد غير متصل  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 25-03-2005, 06:37 AM   #14 (permalink)
مطرود
 
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: ديرتك يا حمد
المشاركات: 218
ولد المملكة is on a distinguished road
إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ولد المملكة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ولد المملكة
افتراضي

اكرر واعيد اخوي الملا انت مو احرص على الاسلام من اهله في علماء افتوا بصحه الزواج واستندوا في ذلك لايات واحاديث واذا بتجي الي السلبيات الي ذكرتها
**مشاكل وقلاقل
اخوي المشاكل والقلاقل في كل بيت والي ما يبعرس متعه بيروح الي ابو عشره وعشرين
**المساهمه في تشجيع الشباب على عزوفهم عن الزواج
بالعكس الشاب لازم يعرف الحياه الزوجيه علشان ما يحمل روحه مسؤليه مو قدها ولا ينصدم والشباب الي ما بيعرس دائم مو شرط يروح الي المتعه يروح الي ابوا عشره وعشرين (اختار عاد انت )
** حمل الفتاه
على الاقل بالحلال (مو ولد زنا والعياذ بالله )
** اذا وجد مولود
اكرر و اعيد على الاقل حلال
*نظرة المجتمع
احسن من نظرتهم الي الزاني والزانيه ( ولا ويش رايك )
*** المساهمه في نشر عادات سيئه ***
هاذي الي بطة جبدي انت شلون تسمعح لنفسك وتتطاول على الاسلام
هذا زواج اخوي مو بيت ذعاره (وارد اكرر انت مو احرص على الاسلام من اهله واشوه انه هاذي السالفه متفقين عليها جميع العلماء مو باجر يطلع واحد ويقول حرام تسوون الينا مثل سالفه الحيدر )










ولد المملكة غير متصل  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 25-03-2005, 08:41 PM   #15 (permalink)
عضو فضي
 
الصورة الرمزية الرائد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
الدولة: عالي - البحرين
المشاركات: 212
الرائد is on a distinguished road
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى الرائد
افتراضي

عزيزي ولد المملكة



انا لم اشر الى كون المسئلة حرام ام حلال، هذا شيء مُسلم بأن زواج المتعة حلال بالشروط الموضوعة ولاسباب معينة. ومادام مقلدي يحللة شرعا فيجوز لي التمتع بها. ولكن كان هدفي هو توضيح هذه المسئلة من ناحية و ابداء وجهة نظري في المسئلة من ناحية اخره.



وكون المسئلة محللة من قبل معظم العلماء ان لم يكن كلهم لا يمنع ابداء وجهة نظري المتواضعة وابداء ما يدور في خاطري حول هذه المسئلة الحساسة.





بالنسبة لردك على السلبيات فاعتقد انك اتفقت معي ولوبطريق غير مباشر ان وجود سند شرعي هو الايجابية الوحيدة.





اما عن (( آلي بطة جبدك )) : اقولك ماتشوف شر



اما عن حرصي على الاسلام : فاعلم اني مسلما الله ربي و محمد نبي ، و علي امامي ، وفاطمة الزهراء سيدتي ، و الحسن ....الخ









تحـــــــــــــــــياتــي

أخـــــــــــــــــوكــم










الرائد غير متصل  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 25-03-2005, 10:56 PM   #16 (permalink)
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية النور
 
تاريخ التسجيل: Feb 2004
الدولة: عالي
المشاركات: 388
النور is on a distinguished road
افتراضي

زواج المتعه سمعت مو قرأت

أنه يفضل هذا الزواج في حين سفر الزوج لمده طويله مثلا للدراسه او ما شابه

يعني للطورئ

وبدون عصبيه للأعضاء

كل شي يجي بالتفاهم وهذا مجر موضوع عرض للنقاش










النور غير متصل  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 26-03-2005, 06:16 AM   #17 (permalink)
عضو فضي
 
الصورة الرمزية عصمـاء
 
تاريخ التسجيل: Jul 2004
المشاركات: 371
عصمـاء is on a distinguished road
افتراضي

( اخي العزيز الملاّ :mail: )

إن الحكم في مسألة شرعية من خلال المجتمع أمر لا يصح .. فأنت تدرك تماما إن الدين الاسلامي تحديدا ورسالة ائمتنا ورسولنا لنا هي دستور كامل متكامل في العلاقات والمعاملات ( على اصعدة ثلاث )
* علاقتنا مع الله
* علاقتنا مع افراد المجتمع
* علاقتنا مع انفسنا ..

في ضوء ذلك ولإدراكنا الغاية التي على اثرها اقر الاسلام بهذا الزواج وايضا فهمنا لهذا الواقع يمكن الخروج بنظرة صااااائبة عنه ..

اخي الملا يجب ان تفصل بين المبدأ والممارسة في الحكم على اي أمر..

( اسمع بهذه الايجابيات للزواج المنقطع ))
>> سيدة عراقية قتل زوجها وهي يتيمة
من لها هذه السيدة !!!!
>>عائلة أخرى الزوجة مريضة ولا تستطيع القيام بشؤون الأطفال
الذي حصل ان زوج الثانية تزوج الأولى زواجا منقطع مع شرط عدم الدخول وأسكنها منزله كفرد فيه تقوم فيه على شؤون الاطفال

قطعا هذا الزواج افضل من الشارع وأفضل من الخدمة
ولا تقول ليش ما يتزوجها دائم ( ما ادري المهم هذي قصتها تحديدا )


================================================== ==

أما حول السلبيات والايجابيات

من وجهة نظري المتواضعه ان الفائدة الوحيدة من زواج المتعة هو وجود سند شرعي

>> هذه لا تحسب من السلبيات والايجابيات لأنها من صلب الموضوع وأصله وما يتأتى من كونه سند شرعي هو الذي يحسب عليه النتائج الايجابية والسلبية

اما السلبيات فلا تعد و لاتحصى

احداث قلاقل و مشاكل بين الزوجين لكون الرجل يلجىء الى زواج المتعة

>> هذه المسألة تطول جدا ... حيث هناك نوعين من المشاكل والقلاقل في هذا الصدد ( مشاكل تؤدي إلى الزواج المنقطع ) و ( مشاكل سببها ان الزوج تزوج زواج منقطع ) في الأولى يمكن أن يكون الخطأ في الزوج الذي لك يجد حل جذري للمشكلة وفي الثانية في الزوجة التي لا تتفهم نفسية الرجل وتركيبته (( بهذا يخرج الزواج المنقطع في هذه النقطة عن دائرة السلبية كزواج ويدخل في دائرة السلبية في الممارسة )


المساهمة في تشجيع الشباب على عزوفهم عن الزواج
أتفق معك في جزء ولكن اختلف في الجزء الأكبر جدا .. لأن الزواج الدائم سابق على المنقطع في مجتمعنا ولنبحث عن اسباب لجوء شبابنا للمنقطع علينا أن ندرس سبب عزوفهم وعدم تمكنهم من الزواج الدائم ( ايضا يخرج الزواج المنقطع عن دائرة السلب في هذا المجال الذي وضع فيه )


احتمال حمل الفتاة او الزوجة اذا صحة التسمية
في ايران جامعة مختلطة فيها مكتب خاص يزوج الشباب منقطع مع الاحتفاظ بالبيانات لكليهما ليحفظ نسل الطفل في حال حدوث حمل ..
فإذا افترضنا حدوث حمل !! ( ونسمع قصص من هذا النوع ) .. أليست هذه إرادة الله .. أم اننا نعترض على الله في خلقه .. أمر آخر مسألة الحمل على افتراض حدوثه عندما لا يتحمل الزوج او الزوجة مسؤولية هذا الحمل ففيمن يقع الخطأ ( الزواج ام الذي يتحمل المسؤولية )


>>واذا وجد مولود من زواج المتعة - ماهي نظرة عامة الناس الى هذا الابن ؟
بعضهم كنظرتك لأنه ومع احترامي لكم لم تضع الأولوية لله سبحانه وتعالى ولم تقدّم الله على المجتمع.

وبعضهم سيعتبره توفيق من الله

>> نظرة المجتمع الى هؤلاء الاشخاص (( الزوج و الزوجة ))
هناك من سيقدّم الله على المجتمع وهناك من سيقدم المجتمع على الله .. ولن ترجح الا الكفة التي تقدم الله على كل شيئ


>> المساهمة في نشر عادات سيئة لا تتناسب ومع ديننا وشخصياتنا (( كمسلمين طبعا ))
اخي الملا .. في كل بيت شاب يمارس العادة السرية وفتاة ينتهك عرضها من قبل ذويها. والقصص كثيرة وواقعية واحيانا لأناس قريبة منا ومعروفة لواط وسحاق وزنا كل ذلك في انتشار وفوق كل ذلك ( اسكااااات ثقافي ) حول هذه الظواهر وابقاءها في خصوصية تامة ( لا يوجد بيت يخلوا من قصة من هذا النوع ) تابعت هذا الموضوع بشكل دقيق بحكم موضعي وتخصصي ودراستي ولو سجلت احصائية لصفعتم على رأسكم .. وبعد كل ذلك لا يمكن أن يكون الزواج المنقطع حل ..بل لهؤلاء هو سيد الحلول.



يخرج الزواج المنقطع عن دائر السلب الذي وضعتها فيها ليدخل في دائرة أخرى وهي الممارسات السلبية العشوائية لها ..

عندها سأتفق معك وجدا فكم من فتاة تعبث بإسم الدين وعند الحمل تلصق الجنين في أي كان
كم من رجل همه لا يتجاوز شهواته فيلاحق الفتيات ويلزمهن بإسم الدين .. وما كان ذلك سوى مثالين وفقط والحديث يطول والنماذج كثيرة

واعتذر إن قلنا ما يجرح او يخدش .. .. والعذر عند أهل الكرام مقبول

تحياتي










__________________
عصمـاء غير متصل  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 26-03-2005, 07:01 AM   #18 (permalink)
الناصر
محذوف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

ياجمعنا قدروا ظروف الملا رجال خاطب ومايقدر يقول ليكم أوكي... أمزح مو تصيدني في الفريق وتفلني؟؟

المتعة بها سلبيات إذا أستغلت أستغلالاً خاطئاً أم إذا تمت وفق الشريعة والأحكام الإسلامية فهي ستنجينا مما نحن فيه من زنى ومشاكل جنسية.

أسألك سؤال أهني يالملا أفرض أن مرة طاف عنها قطار الزواج ( عن أبوه مافي محطات ) المهم وماتزوجت هذي إذا ماأخذت متعة شنو بيكون مصيرها.

أو نفس ماقلت الأخت نور رجال ومرته سافرت عنه لمده طويله أو هو سافر للدراسة في بلد غريبة ويش يسوي يزني لو يتمتع...ها


وأشكر أختي النبيلة للإيضاح،،










 
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 27-03-2005, 01:50 AM   #19 (permalink)
عضو فضي
 
الصورة الرمزية الرائد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
الدولة: عالي - البحرين
المشاركات: 212
الرائد is on a distinguished road
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى الرائد
افتراضي

احمدو لا تفتح على روحك ابواب جهنم (( خلك في السليم ))

المهم

مع اني مقتنع ان هذا النوع من الزواج حل لمشكلة من (( طافهم القطار ))، ولكن لو فرضنا ان هذا النوع من الزواج غير متوفر، اعتقد ان نسبة لجوء هؤلاء للزواج الدائم اكبر، و بالزواج الدائم الفائدة تكون اكبر و افضل. والله ويش رايك.

اما في حالت السفر، لو فرضنا ان الشخص تواجد في دولة اوربية او امريكة مثلا، هل يحق لة الزواج من فتاة غير مسلمة؟؟


اختي النبيلة :

شكرا لكي اختي الكريمة (( وفيتي و كفيتي ))، تعقيب جميل


ولكن ما المقصود (( اخي الملا يجب ان تفصل بين المبدأ والممارسة في الحكم على اي أمر.. ))




اختي النور :

اتمنى ان تعم الفائدة على الجميع

ولا تخافين للحين مافي دخان








تحـــــــــــــــــــــــياتــي

أخـــــــــــــــــــــــوكـــم










الرائد غير متصل  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 28-03-2005, 07:05 PM   #20 (permalink)
مطرود
 
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: ديرتك يا حمد
المشاركات: 218
ولد المملكة is on a distinguished road
إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ولد المملكة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ولد المملكة
افتراضي

تصحيح


شوف يا الملا مو معظم العلماء والمراجع يؤيدون الموضوع بل الكل




وعن باقي الكلام اعيد واقول يطيل الحديث في الموضوع و تقصر الفائده










ولد المملكة غير متصل  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 29-03-2005, 07:12 AM   #21 (permalink)
الناصر
محذوف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

أنا أسف ياايتها الفاضلة النور لم أستطع الاجابة عن سؤالك وأتمنى أن يتم الاجابة عليه:

والسؤال هو:لو أراد احد الزوجين أن يقطع هذا الزواج والمده المحدده لم تنتهي هل يتم الفصل أم لا ؟؟










 
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 29-03-2005, 08:01 AM   #22 (permalink)
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2005
المشاركات: 83
الرأي الآخر is on a distinguished road
افتراضي

بالنسبة الى السؤال المطروح:
-لو أراد احد الزوجين أن يقطع هذا الزواج والمده المحدده لم تنتهي هل يتم الفصل أم لا ؟؟

نعم يستطيع الزوج (فقط وليس الزوجة) أن ينهي هذا الزواج بأن يهبها المدة التبقية بأن يقول: (وهبتك ما بقي من مدة الزواج المؤقت ، أو وهبتك مدة المتعة)‏‎.‎

بقي ان أوصي جميع الأخوة والأخوات بأن زاج المتعة له شروطه واحكامة التي يجب على المكلف معرفتها قبل الإقدام عليه.

تحياتي
الرأي الآخر










__________________
رأيي صواب يحتمل الخطأ .. ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.
الرأي الآخر غير متصل  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 29-03-2005, 09:51 AM   #23 (permalink)
الناصر
محذوف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

وعلاوة على الشروط والأحكام هناك نظرة المجتمع التي تكاد تحرم هذا الشيء









 
Digg this Post!Add Post to del.icio.us